[٧٥٨] قال:
وكذلك لو أقام المدعى بينة انه له، وأقام الذي ذلك [الشيء] في يده انه له ولد في ملكه، فهو للذي [هو] في يده.
لان الخارج لو ادعى النتاج كانت بينة ذي اليد على النتاج اولى.
فان ادعى الخارج الملك المطلق فلان تكون بينة ذي اليد على النتاج اولى.
Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد
[٧٥٨] قال:
وكذلك لو أقام المدعى بينة انه له، وأقام الذي ذلك [الشيء] في يده انه له ولد في ملكه، فهو للذي [هو] في يده.
لان الخارج لو ادعى النتاج كانت بينة ذي اليد على النتاج اولى.
فان ادعى الخارج الملك المطلق فلان تكون بينة ذي اليد على النتاج اولى.
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 244 (SanadKitab #150967, hlm. urut 921)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.