Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 248

  1. الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئا وان أباه مات وتركه ميراثا له

ففي هذه الالفاظ الأربعة تكون شهادة بالملك لأبيه.

فان جروا الميراث؛ بأنقالوا: وتركها ميراثًا له، يقبل بالاتفاق.

وان لم يجروا، فعلى الاختلاف المعروف، [و] سيأتي في آخر الباب ان شاء الله تعالى.

فعند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابي يوسف الاولى: لا يقبل.

وعند أبي يوسف -آخرا- يقبل.

واما إذا شهدوا انه مات فيها، فلا تكون شهادة بالملك على ما نبين.

وهذه الفصول أوردها في كتاب الدعوى.

واورد في الجامع الصغير ان ذا اليد إذا أقر بشيء من الالفاظ الأربعة يكون إقرارا بالملك له، وإذا أقر باللفظ الخامس لا يكون إقراراً بالملك له.

[٧٦٤] قال:

ولو شهدوا ان اباه مات، وهذه الدار في يده، او شهدوا ان الدار كانت في يديه يوم مات، فانه يقبل، ويقضى بالملك له، وان لم يجروا الميراث.

لانه ثبت يد الاب على الدار يوم الموت، والايدي المجهولة عند الموت

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 248 (SanadKitab #150967, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.