Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 1, halaman 205

  1. الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
  2. [عمر بن الخطاب ﵁ -يضع] [أصولا للقضاء والقضاة] [في مكاتباته وعهوده]

بحق حشمة محتشم، ولا شيء آخر.

قال:

فإن جاءك شيء ليس في كتاب الله، وليس في سنة رسوله، فانظر إلى ما اجمع عليه الناس.

لأن إجماع الناس حجة.

ثم قال:

فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله، ولم يتكلم به أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد رأيك وتتقدم، فتقدم.

يعنى أن شئت أن تجتهد فاجتهد رجاء أن توفق للصواب، فيكون لك أجران،

وإن شئت أن تتأخر فتأخر.

يعنى أن شئت أن تمتع من الاجتهاد مخافة أن تقصر في طريق الاجتهاد فتخطى فامتنع.

قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 1، ص 205 (SanadKitab #150967, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.