Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 267

  1. الباب السابع والخمسون في القاضي لمن يجوز قضاءه ولمن لا يجوز

[٧٨٣] قال:

وان قضى القاضي لولده، او لولد ولده وان سفلوا من ولد الرجال والنساء، او قضى لأبويه، او لأجداده، او لجداته من قبل ابيه وأمه، وان بعدوا، لم يجز قضاؤه لاحد منهم في شيء من الاشياء.

[٧٨٤] وكذا إذا قصى لزوجته، او لمكاتبه، او لعبده، وعليه دين، او لا دين عليه.

لانه لو شهد لهؤلاء لم تجز شهادته، فكذا القاضيإذا قضى لهم.

وان قضى على احد من هؤلاء كلهم بشيء جاز قضاؤه عليهم جميعًا.

لانه لو شهد على هؤلاء جازت شهادته عليهم، فكذا إذا قضى عليهم.

[٧٨٥] قال:

وان قضى لأب امرأته، او لأمها، وهما حيّان، جاز قضاؤه لهما.

لانه لو شهد لهما جاز، فكذا إذا قضى لهما.

وان كانا قد ماتا لم يجز قضاؤه لهما، إذا كانت امرأته ترث من ذلك شيئًا.

لانه لو شهد لهما في هذه الصورة لم يجز، فكذا إذا قضى لهما.

[٧٨٦] قال"

وان قضى القاضي لامرأة ابنه، او لزوج ابنته، والمقضي له حي

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 267 (SanadKitab #150967, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.