Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 270

  1. الباب الثامن والخمسون في ما يكون فيه خصما وما لا يكون فيها خصما

الباب الثامن والخمسون في ما يكون فيه خصمًا وما لا يكون فيها خصمًا

[٧٩٠] قال"

وإذا ادعى دارا في يدي رجل، فقال الذي [هي] في يديه: هذه الدار لفلان بن فلان الغائب، او دعنيها، او غصبتها منه، او أجرنيها، او ارتهنتها منه، لا تندفع عنه الخصومة، حتى يقيم البينة على ذلك، فإذا أقام فلا خصومة بينه وبين المدعى حتى يحضر فلان الغائب، لكن لا يثبت الملك للغائب.

وقال ابن ابي ليلي: تندفع الخصومة بدون البينة.

وقال ابن شرمه: لا تندفع [الخصومة عنه] وان اقام البينة.

وهى محمسة كتاب الدعوى، وتمامها في الجامع.

[٧٩١] قال:

ولو قال الذي في يديه الدار: ليست لي بينة على ادعيت من

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 270 (SanadKitab #150967, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.