Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 275

  1. الباب الثامن والخمسون في ما يكون فيه خصما وما لا يكون فيها خصما

قالأبوحنيفة ﵀: لاتندفع، وهو بمنزلة ما لو ادعى عليه السرقة.

وقال غير ابي حنيفة: تندفع عنه الخصومة.

وموضع المسألة كتاب السرقة والغصب.

[٧٩٨] قال:

ولو ان الذي ذلك [الشيء] في يديه قال: أودعني ذلك رجل، ولم يسمه، وجاء بشاهدين، فقالا: نشهد ان رجلًا اودعه اياه، فان القاضي يسألهما عن الرجل، فان قالا: لا نعرفه بوجهه، فانه لا تندفع الخصومة عنه بالإجماع.

وان قالا: نعرفه بوجهه، ولا نعرفه باسمه ونسبه [فقد] اختلفوا فيه:

قال أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- تندفع عنه الخصومة.

وقال محمد: لا تندفع، حتى يعرفاه باسمه ونسبه.

غير ان عند ابى يوسف ههنا، وفي الموضع الذي سميا ونسبا، وفي المواضع الأخر التي ذكرنا انه يقبل البينة على ذلك، إذا لم يعرف القاضي ان الرجل معروف بالحيل.

اما إذا عرف فلا تقبل.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 275 (SanadKitab #150967, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.