Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 296

  1. الباب التاسع والخمسون في كتاب القاضي الى القاضي

واختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: المسألة على وجهين:

اما من استفاد العلم بذلك بذلك السبب في حالة القضاء. او قبل القضاء.

ففي الوجه الاول يكتب في قولهم جميعًا؛ لانه يمكنه بهذا العلم القضاء، فلان يمكنه الكتاب كان ذلك اولى.

وفي الوجه الثاني: المسألة على الاختلاف:

عند ابي حنيفة: لا يكتب، كما لا يقضي؛ لان عليه في هذه الحالة علم شهادة، والشاهد لا تقبل شهادته بالكتاب الى القاضي.

وعندهما: يكتب كما يقضي.

ومنهم من قال: القاضي يكتب في الوجهين جميعًا في قولهم جميعًا.

وفرق لأبي حنيفة ﵀ بين القضاء والكتاب.

والصحيح هو الاول؛ لانه فرع في الكتاب على القول الاول لما بين [بعد هذا ان شاء الله تعالى].

ثم قال:

الا الحدود والقصاص.

اما في الحدود فلانه لا يقضى بعلمه، فلا يكتب ايضًا بعلمه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 296 (SanadKitab #150967, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.