Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الصدر الشهيد

Juz 3, hlm. 308

  1. الباب الستون في ما لا ينبغي أن يكتب فيه

الباب الستون في ما لا ينبغي أن يكتب فيه

[٨٣٥] قال:

ولا ينبغي للقاضي أن يكتب في حد ولا قصاص إلى قاض آخر.

لما قلنا في باب كتاب القاضي إلى القاضي.

[٨٣٦] قال:

ولو أن رجلًا حضر [إلى] القاضي فقال: كان لفلان بن فلان الفلاني علي كذا وكذا درهمًا، وقد دفعتها إليه، أو أبرأني منها، أو وهبها لي وهو في بلد كذا، ولا آمن إن أصير إلى ذلك البلد فيأخذني بهذا المال، وشهودي هنا، فاسمع منهم، واكتب لي إلى ذلك القاضي، فإنه لا يسمع من شهوده، ولا يكتب له [بذلك].

وهذا قول أبي يوسف.

وقال محمد: يسمع من شهوده، يكتب له.

واجمعوا أنه لو قال: جحدني الاستيفاء وخاصمني. مرة أخرى

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 308 (Shamela #150967, hlm. urut 985)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.