Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة

والسقيم: المريض.

وذا الحاجة: من عطف العام على الخاص لشموله ما قبله وغيره كالحامل والمرضع.

عن صلاة الصبح: فلا أحضرها مع الجماعة.

أشد: بالنصب نعت لمصدر محذوف أي غضبًا أشد.

منفرين: مشددين على الناس.

فليوجز: ليخفف.

يستفاد من رواية أبي هريرة

١ - أمر الإمام بتخفيف الصلاة وذلك بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها.

٢ - أن المنفرد لا حجر عليه في التطويل ما شاء وذلك في الأشياء التي تحتمل التطويل كالقيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.

يستفاد من رواية أبي مسعود

١ - الغضب في الموعظة لإرادة الاهتمام بما يكلم به الواعظ الناس ليكونوا من سماعه على بال.

٢ - جواز التأخر عن صلاة الجماعة لمن علم من عادة الإمام التطويل الكثير لأن النبي ﷺ لم ينكر عليه ذلك.

٣ - أمر الأئمة بتخفيف الصلاة وأولى ما حد به التخفيف ما أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص ﵁ عن النبي ﷺ قال له أنت إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم. إسناده حسن وأصله في مسلم.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 117 (SanadKitab #151007, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.