Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 156

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المرور بين يدي المصلي

١٠٣ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله. فإنما هو شيطان"

راويه

أبو سعيد الخدري ﵁

مفرداته

يجتاز: يمر

فليدفعه: بالإِشارة ولطيف المنع

أبى: امتنع من رجوعه عن المرور

فليقاتله: فليزد في دفعه الثاني أشد من الأول

فإِنما هو شيطان: لأنه متمرد

يستفاد منه

١ - منع المار بين يدي المصلي وبين سترته

٢ - أنه إذا لم تكن له سترة لم يثبت له هذا الحكم

٣ - جواز العمل القليل لمصلحة الصلاة

٤ - أن الدفع إنما يكون بالأسهل فالأسهل

٥ - جواز إطلاق لفظ الشيطان على من فتن شخصًا في دينه

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 156 (SanadKitab #151007, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.