Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 160

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع

١٠٧ - الحديث الثاني عن زيد بن أرقم ﵁ قال "كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" (١)

راويه

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين مات سنة ست أو ثمان وستين

مفرداته

حتى: للغاية

فأمرنا: الفاء للتعليل والآمر النبي ﷺ

بالسكوت: عما كنا نتكلم به قبل لا مطلقًا فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت حقيقية.

يستفاد منه

١ - أن من أدلة النسخ ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر وهذا لا شك فيه وهو أقوى من مجرد قوله هذا منسوخ دون بيان التاريخ

٢ - الاحتجاج بقول الصحابي في سبب النزول ولذلك نزل العلماء قول الصحابي "نزلت الآية في كذا" منزلة المسند

٣ - النهي عن الكلام في الصلاة وكل ما يسمى كلامًا فهو داخل تحت هذا النهي وما لا يسمى كلامًا فإلحاقه بطريق القياس

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 160 (SanadKitab #151007, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.