Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جامع

١٠٩ - الحديث الرابع عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ولمسلم "من نسي صلاة، أو نام عنها. فكفارتها: أن يصليها إِذا ذكرها"

راويه

أنس بن مالك ﵁

مفرداته

لها: لتلك الصلاة المنسية

إلا ذلك: إلا فعلها فلا يكفي مجرد التوبة والاستغفار

لذكري: لتذكرني فيها

يستفاد منه

١ - وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان والعمد من باب الأولى

٢ - أن القضاء على الفور وأما تأخير النبي ﷺ قضاء الصلاة التي استيقظ بعد فواتها بالنوم حتى خرج من الوادي هو وأصحابه فلما في الحديث من أن الوادي به شيطان فأخر القضاء للخروج عنه

٣ - أن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها

٤ - قضاء الفوائت في أوقات النهي

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 162 (SanadKitab #151007, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.