Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد

الصالحين: القائمين بما أوجب الله عليهم من حقوقه وحقوق عباده

أن لا إله إلا الله: أن لا معبود بحق إلا الله.

محمدًا: سمي نبينا بهذا الاسم لكثرة الخصال التي يحمد عليها فيه، ألهم أهله تسميته بذلك.

فليتخير من المسألة ما شاء: ما لم يكن إثمًا.

يستفاد منه

١ - الأمر بالتشهد وبيان لفظه وقد رويت في التشهد أحاديث مختلفة يجوز التشهد بكل ما ثبت منها وإن كان حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد.

٢ - أن للعموم صيغة وأن الجمع المضاف والجمع المحلى بالألف واللام من صيغه وذلك مقطوع به من لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة.

٣ - استحباب البداءة بالنفس في الدعاء وفي الترمذي مصححًا من حديث أبي بن كعب (أن النبي ﷺ كان إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه) وأصله في مسلم.

٤ - جواز الدعاء في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام بما اختاره المصلي من أمر الدنيا والآخرة ومحل ذلك ما لم يكن إثمًا لنصوص أخر دلت على منع الدعاء بذلك.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 169 (SanadKitab #151007, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.