Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 17

  1. كتاب الطهارة

استنثر: أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق.

إلى المرفقين: بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس العظمين الناتئين في آخر الذراع وما بعد "إلى" هنا في حكم ما قبلها لفعل الرسول ﷺ المبين للواجب.

نحو: مثل.

لا يحدث فيهما نفسه: بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة.

غفر له ما تقدم من ذنبه: من الصغائر والمغفرة ستر الذنب مع وقاية شره.

يستفاد منه

١ - التعليم بالفعل وهو أبلغ وأضبط.

٢ - بيان صفة الوضوء وفي صحيح مسلم عن ابن شهاب قال كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.

٣ - استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء وإن لم يكن قائمًا من النوم.

٤ - الأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء.

٥ - الترتيب بين المفروض والمسنون.

٦ - استيعاب الرأس بالمسح مرة واحدة.

٧ - التكرار في غسل الرجلين ثلاثًا ومن لم يوجب هذا العدد واستدل برواية "فغسل رجليه حتى أنقاهما"، ولم يذكر عددًا.

٨ - استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء وأن الثواب المذكور في الحديث يترتب على الوضوء على تلك الكيفية وعلى صلاتهما بعده.

٩ - الترغيب في الإخلاص وتحذير المصلي من التفكير فيما لا يتعلق بصلاته.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 17 (SanadKitab #151007, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.