Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 179

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التشهد

١٢١ - الحديث الثاني عن عائشة ﵂ قالت: "من كل (١) الليل أوتر رسول الله ﷺ: من أول الليل، وأوسطه، وآخره. وانتهى وتره إلى السحر".

راويه

عائشة ﵂.

مفرداته

من أول الليل: بعد صلاة العشاء.

وانتهى وتره: كان آخر أمره أنه أخر الوتر.

إلى السحر: قبيل الصبح زاد أبو داود والترمذي "حين مات".

يستفاد منه

جواز الوتر في جميع أجزاء الليل بعد صلاة العشاء في أوله ووسطه وآخره وحمل بعضهم هذا الاختلاف في وقت وتره ﷺ على اختلاف الأحوال فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعًا وحيث أوتر في وسطه لعله مسافرًا وأما وتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 179 (SanadKitab #151007, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.