Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 19

  1. كتاب الطهارة

فأكفأ: أمال.

من التور: شبه الطست.

فمضمض: جعل الماء في فيه واداره ثم مجه.

واستنشق: أوصل الماء إلى داخل أنفه وجذبه بالنفس إلى أقصاه.

واستنثر: أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق.

إلى المرفقين: بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس العظمين الناتئين في آخر الذراع.

فأقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما حتى ردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما في الرواية الآتية.

يستفاد منه

١ - جواز الوضوء من آنية الصفر وكذلك جميع الأواني إلا الذهب والفضة.

٢ - التعليم بالفعل.

٣ - غسل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء في ابتداء الوضوء.

٤ - كيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع فقد دل الحديث على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى ثم فعل كذلك مرة أخرى.

٥ - جواز التكرار ثلاثًا في بعض أعضاء الوضوء واثنتين في بعضها وقد ثبت من فعل النبي ﷺ الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا وبعضه ثلاثًا وبعضه مرتين والأخير هو الذي دل عليه هذا الحديث.

٦ - عدم التكرار في مسح الرأس وكل ما ورد في روايات المسح مطلقًا يقيد بقوله في هذا الحديث "مرة".

٧ - استيعاب الرأس بالمسح وتفسير الإقبال والإدبار.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 19 (SanadKitab #151007, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.