Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الجنائز

١٥٤ - الحديث الرابع عن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة"

راويه

عائشة ﵂.

مفرداته

بيض: جمع أبيض

يمانية: نسبة إلى اليمن وهي بتخفيف الياء لأن ألفها بدل عن إحدى ياءي النسبة.

ليس فيها قميص ولا عمامة: بل كفن في الثلاثة فقط

يستفاد منه

١ - جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن فلا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة

٢ - استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة

٣ - استحباب بياض الكفن لأن الله لم يكن ليختار لنبيه ﷺ إلا الأفضل

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 226 (SanadKitab #151007, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.