Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 241

  1. كتاب الزكاة

١٦٦ - الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".

راويه

أبو سعيد الخدري ﵁

مفرداته

أواق: جمع أوقية وهي أربعون درهمًا خالصًا.

خمس ذود: خمس من الإِبل.

أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعًا

يستفاد منه

١ - وجوب الزكاة في الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث وبيان أنصبتها.

٢ - سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.

٣ - أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 241 (SanadKitab #151007, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.