Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الزكاة

١٦٨ - الحديث الرابع عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: العجماء جبار. والبئر جبار. والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس"

راويه

أبو هريرة ﵁

مفرداته

العجماء: الحيوان البهيم

جبار: هدر إذا لم يكن لها قائد ولا سائق

والبئر: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان بملك أو موات

جبار: هدر لا ضمان فيه

المعدن: إذا حفره لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره

الركاز: دفين الجاهلية

الخمس: لبيت المال والباقي لواجده

يستفاد منه

١ - عدم الضمان في هذه الثلاثة

٢ - إيجاب الخمس في الركاز دون فرق بين القليل والكثير ولا يشترط فيه الحول.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 243 (SanadKitab #151007, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.