Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

باب صدقة الفطر

١٧١ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير" وفي لفظ "أن تؤدى قبل خروج الناس إِلى الصلاة"

راويه

عبد الله بن عمر ﵄

مفرداته

فرض: ألزم بأمر الله تعالى "وما ينطق عن الهوى"

صدقة الفطر: الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان

صاعًا: أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي

يستفاد منه

١ - وجوب زكاة الفطر لظاهر قوله "فرض" ومن ذهب إلى عدم الوجوب حمل "فرض" على معنى "قدر" لكن الأول أولى

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 249 (SanadKitab #151007, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.