Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 5

  1. كتاب البيوع

كتاب البيوع

٢٤٦ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم ينصرفا. وكانا جميعًا، أو يخير (١) أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

تبايع: تعاقد.

بالخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.

ما لم يتفرقا: بالأقوال والأبدان فينقطع الخيار.

وكانا جميعا: تأكيد لذلك.

أو يخير أحدهما الآخر: بأن يقول أحدهما لصاحبه إختر فيختار إمضاء البيع، وقيل المراد بذلك أن يشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضى الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضى المدة.

فقد وجب البيع: وإن لم يتفرقا وبطل الخيار.

يستفاد منه

١ - إثبات خيار المجلس فى البيع قبل التفرق.

٢ - لزوم البيع بالتفرق بالأبدان وعلى التفرق بالأبدان حمل ابن عمر التفرق ولا يعلم له مخالف من الصحابة.

٣ - أن المتبايعين إذا اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وهذا هو

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 5 (SanadKitab #151007, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.