Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهى عنه من البيوع

ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر"، وفى لفظ "هو بالخيار ثلاثا".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

لا تلقوا: بفتح التاء واللام وأصله تتلقوا خذفت تاء الماضى أى لا تستقبلوا.

الركبان: الذين يحملون المتاع إلى البلد (١) ووصفهم بالركبان خرج مخرج الغالب فلا فرق بينهم وبين المشاة.

ولا يبع بعضكم على بيع بعض: بأن يشترى شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص وفى معناه الشراء على الشراء وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر.

ولا تناجشوا: لا يزد أحدكم فى ثمن سلعة ليس فى نفسه اشتراؤها ليضر بذلك غيره.

ولا يبع حاضر لباد: بأن يحمل البدوى أو القروى متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيأتيه البلدى فيقول ضعه عندى لأبيعه على التدريج بزيادة سعر.

ولا تصروا (٢) الغنم: التصرية ربط أخلاف الناقة أو غيرها وترك حلبها ليجتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيد فى ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.

ابتاعها: اشتراها بعد التصرية.

بخير النظرين: بأفضل الرأيين.

إن رضيها: إن رضى المصراة.

أمسكها: أبقاها على ملكه ولا شئ له.

سخطها: كرهها.

بالخيار: بين الإمساك والرد.

يستفاد منه

١ - النهى عن تلقى الركبان، ولا شك فى تحريمه إذا كان عالما بالنهى قاصدًا

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 9 (SanadKitab #151007, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.