Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف

باب الربا والصرف

٢٦٧ - الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء".

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

مفرداته

الذهب: بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى الذهب يباع والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيره.

بالورق: بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها الفضة بجميع أنواعها مضروبة وغير مضروبة

ربا: فى جميع الأحوال.

إلا هاء وهاء: بالمد فيهما وفتح الهمزة وقيل بالكسر وقيل بالسكون ومعنى "هاء وهاء" خذ وهات.

البر: بيع البر والبر بضم الموحدة من أسماء الحنطة.

يستفاد منه

١ - وجوب الحلول وتحريم النساء فى بيع الذهب بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء وأن الممنوع من ذلك ربا.

٢ - أن اشتراط التقابض لا يختص باتحاد الجنس فإن الذهب بالورق جنسان منع فيهما النساء كما منع فى البر بالبر والشعير بالشعير وهما جنس واحد.

* * *

٢٦٨ - الحديث الثانى: عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 28 (SanadKitab #151007, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.