Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 28

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة

١٥ - الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء".

راويه

أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي بفتحتين فارس النبي ﷺ شهد أحدًا وما بعدها ومات سنة أربع وخمسين على الأصح الأشهر.

مفرداته

ولا يتمسح: لا يستنج.

من الخلاء: من الغائط والبول.

ولا يتنفس في الإناء: لا يتنفس في داخله إذ قد يخرج مع النفس شيء مستقذر.

يستفاد منه

١ - النهي عن إمساك الذكر باليمين حالة البول وعلى هذا التقييد تحمل الروايات المطلقة في النهي عنه.

٢ - النهي عن الاستنجاء باليمين.

٣ - النهي عن التنفس في الإناء وذلك لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثًا.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 28 (SanadKitab #151007, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.