Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

باب اللقطة

٢٨٤ - الحديث الأول: عن زيد بن خالد الجهنى رضى اللَّه عنه قال "سئل رسول اللَّه ﷺ عن لقطة الذهب، أو الورق (١)؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصفها. ثم عرّفها سنة. فإن لم تعرف، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك: فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هى لك، أو لأخيك، أو للذئب".

راويه

زيد بن خالد الجهنى المدنى صحابى مشهور مات بالكوفة سنة ثمان وستين أو سبعين وله خمس وثمانون سنة.

مفردات

سئل رسول اللَّه ﷺ: السائل عقبة بن سويد الجهنى.

لقطة: المشهور فيها فتح القاف.

الورق: بكسر الراء الفضة.

وكاءها: ما تربط به.

عفاصها: الوعاء الذى تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه.

عرفها: أذكرها للناس إذا أخذتها فى أبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك: بأن نقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك ولا تذكر شيئًا من الصفات.

سنة: متوالية.

فاستنفقها: أمر إباحة.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 46 (SanadKitab #151007, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.