Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 55

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

٢٩١ - الحديث الرابع: عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: "كانت فى بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدى لها لحم فدخل عليّ رسول اللَّه ﷺ والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتى بخيز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى، يا رسول اللَّه، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبى ﷺ فيها: إنما الولاء لمن أعتق" (١).

راوية

عائشة رضى اللَّه عنها.

مفرداته

بريرة: مولاة عائشة صحابية مشهورة عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية

سنن: بضم السين وفتح النون الأولى طرق

عتقت: بفتحات أعتقتها عائشة رضى اللَّه عنها

البرمة: بضم الموحدة وسكون الراء القدر

أدم: جمع إدام وهو ما يؤكل مع الخبز، أى شئ كان

تصدق: بضم التاء والصاد وكسر الدال المشددة مبنيا لما لم يسم فاعله

فكرهنا أن نطعمك منه: لأنك لا تأكل الصدقة

فقال: النبى ﷺ

هو: اللحم

عليها صدقة: لأنها فقيرة

وهو منها لنا هدية: أهدته لنا بريرة لأن للفقير التصرف فى ملكه

فيها: فى بريرة لما أرادت عائشة أن تشتريها فاشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم

يستفاد منه

١ - ثبوت الخيار لأمة عتقت تحت عبد لأن زوج بريرة عبد على الأصح.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 55 (SanadKitab #151007, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.