Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب الطلاق

كما أمر اللَّه: أذن اللَّه فى قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

فحسبت من طلاقها: الظاهر من اهتمامه ﷺ بالأمر أنه هو الذى حسبها من طلاقها.

يستفاد منه

١ - أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد فى الأمور التى تقع له مما يحتشم الابن من ذكره ويتلقى ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرًا.

٢ - تحريم الطلاق فى الحيض.

٣ - الاعتداد بالطلاق الواقع فى الحيض.

٤ - أمر المطلق فى الحيض بالمراجعة وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولى ولا إلى رضا المرأة ولا إلى تجديد عقد.

٥ - أن أمر النبى ﷺ بأمر المكلف بالشئ أمر منه بذلك الشئ

٦ - تحريم الطلاق فى طهر جامعها فيه.

* * *

٣٠٩ - الحديث الثانى: عن فاطمة بنت قيس (١) "أن أبا عمرو ابن حفص طاقها البتة، وهو غائب -وفى رواية: طلقها ثلاثا- فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من شئ، فجاءت رسول اللَّه ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. -وفى لفظ: ولا سكن- فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابى، اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنينى. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى، فقال رسول اللَّه ﷺ: أما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه،

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 76 (SanadKitab #151007, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.