Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 84

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة

حفشًا: بيتًا صغيرًا

شر ثيابها: أردأها

ولا شيئًا: تبرزين به

سنة: من موت زوجها

حمار: بالجر بدل مما قبله

أو طير أو شاة: أو فيهما للتنويع

فتفتض به: فتدلك به جسدها

بعرة: بفتح الموحدة وسكون المهملة ويجوز فتحها.

يستفاد منه

١ - تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا وجاء فى حديث أم سلمة فى الموطأ وغيره "اجعليه بالليل وامحيه بالنهار" فتكون قيدا لهذا الحديث يدل على أنها إذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل.

٢ - أن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر.

٣ - أن الحكم فى الإسلام مخالف لما كانوا يصنعونه فى الجاهلية وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع لا للتقدير بالحول فإنه استمر فى الإسلام بنص قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلى الْحَوْلِ﴾ ثم نسخت بآية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 84 (SanadKitab #151007, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.