Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 90

  1. كتاب اللعان

هو لك: أخوك إذ لو قضى بأنه عبد لم يلزم سودة أن تحتجب عنه.

يا عبد: بالبناء على الفهم ويجوز فتح الدال

ابن زمعة: بنصب "ابن" فى الحالين.

الولد للفراش: تابع للفراش أو محكوم به للفراش.

وللعاهر الحجر: للزانى الخيبة مما ادعاه وطلبه وتفسير هذه الكلمة بالرجم يرده أنه ليس كل عاهر يستحق الرجم وإنما يستحقه المحصن.

فاحتجبى منه: على سبيل الاحتياط.

يا سودة: بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم المؤمنين تزوجها النبى ﷺ بعد خديجة وهو بمكة وماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح.

يستفاد منه

١ - أن الاستلحاق لا يختص بالأب.

٢ - إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم.

٣ - أن الأمة تكون فراشًا بوطء سيدها لها.

٤ - أن الحرة مثل الأمة فى أن الولد للفراش أخذًا من عموم اللفظ.

٥ - أن الشبه إنما يعتبر إذا لم يكن هناك أقوى منه فإن النبى ﷺ ألحق بالفراش مع الشبه البين بغير صاحبه ولم يلتفت إلى الشبه هنا وإن كان قد اعتمده فى قضية أخرى لما ذكر.

* * *

٣١٨ - الحديث الخامس: عن عائشة رضى اللَّه عنها أنها قالت: "إن رسول اللَّه ﷺ دخل عليّ مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم ترى أن مجززا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض".

وفى لفظ: "كان مجزز قائفا".

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 90 (SanadKitab #151007, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.