Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب الرضاع

كتاب الرضاع

٣٢٢ - الحديث الأول: عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ فى بنت حمزة: "لا تحل لى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهى ابنة أخى من الرضاعة".

راويه

ابن عباس رضى اللَّه عنهما

مفرداته

بنت حمزة: أمامة وقيل سلمى وقيل فاطمة وقيل عائشة وقيل أمة اللَّه وقيل غمارة وقيل يعلى.

محرم من الرضاع ما يحرم من النسب: هذه جملة استئنافية مبينة لسبب عدم الحل.

أخى: حمزة عم النبى ﷺ أرضعته وإياه ثويبة.

الرضاعة: بفتح الراء وكسرها.

يستفاد منه

١ - تحريم بنت الأخ من الرضاع.

٢ - أن الرضاع يحرم النسب.

* * *

٣٢٣ - الحديث الثانى: عن عائشة رضى اللَّه عنها، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة".

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها.

مفرداته

الرضاعة: المعتبرة.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 95 (SanadKitab #151007, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.