Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 97

  1. كتاب الرضاع

أخا أبى القعبس: وائل بن أفلح الأشعرى.

استأذن على: طلب الإذن على.

بعد ما أنزل الحجاب: حكمه أو آيته آخر سنة خمس من الهجرة. وآيته ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾.

امرأة أبى القعبس:

عمك: من الرضاعة.

تربت يمينك: افتقرت يمينك، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به.

قال عروة: قائل "قال عروة" ابن شهاب الزهرى راوى الحديث عن عروة.

يستفاد منه

١ - أن من شك فى حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل عن الحكم من يعلمه

٢ - جواز التسمية بـ "أفلح"

٣ - أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه فلا تحل له بنت زوج المرأة التى أرضعته من غيرها.

٤ - أن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم

٥ - وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.

* * *

٣٢٥ - الحديث الرابع: وعنها رضى اللَّه عنها قالت: "دخل علىَّ رسول اللَّه ﷺ وعندى رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخى من الرضاعة، فقال: يا عائشة، أنظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة".

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها

مفرداته

دخل على: حجرتى

رجل: لعله ابن لأبى القعيس والقول: بأنه عبد اللَّه بن يزيد رضيع عائشة يرده أن

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 97 (SanadKitab #151007, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.