Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 106

  1. كتاب القصاص

٧ - القتل بالقسامة لأن قوله "يدفع برمته" إنما يستعمل فى دفع القاتل للأولياء للقتل ولو كان الواجب الدية لبعد استعمال هذا اللفظ فيها.

٨ - أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد لقوله فى الحديث: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته". فإنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم.

* * *

٣٣١ - الحديث الرابع: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه: "أن جارية وجد رأسها مرضوضًا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بكِ: فلان، فلان؟ حتى ذكر يهودى، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودى فاعترف، فأمر النبى ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين" ولمسلم (١) والنسائى عن أنس: "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول اللَّه ﷺ".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه.

مفرداته

جارية: يحتمل أنها أمة ويحتمل أنها حرة دون البلوغ.

مرضوضًا: مرضوخًا.

فقيل لها: قال لها رسول اللَّه ﷺ كما صرح به فى رواية أخرى فلان فلان: محذف همزة الاستفهام. والتقدير: أفلان. أفلان.

فأومأت: فأشارت إشارة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت فقالت نعم.

فاعترف: فأقر.

أن يرض: أن يدق.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 106 (SanadKitab #151007, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.