Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 113

  1. كتاب القصاص

الفحل: الذكر من الإبل ويطلق على غيره من الدواب

لا دية لك: فى رواية أبى نعيم فى مستخرجه على مسلم "إن شئت أمرناه فعض يدك ثم انزعها".

يستفاد منه

١ - رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل

٢ - دفع الصائل

٣ - أنه إذا عض إنسان يد آخر فانتزعها فسقطت سنه لا ضمان على المنتزع وقيد العلماء عدم الضمان بما إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو الضرب فى شدقيه ليرسلهما فإن أمكنه ذلك فالواجب الاقتصار عليه.

٤ - تشبه فعل الآدمى بفعل البهيمة تنفيرًا عن مثل ذلك الفعل.

* * *

٣٣٦ - الحديث التاسع: عن الحسن بن أبى الحسن البصرى رحمه اللَّه تعالى قال: حدثنا جندب فى هذا المسجد، وما نسينا منه حديثًا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول اللَّه ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينًا فحز بها يده، فما رقأ الدَّم حتى مات قال اللَّه ﷿: عبدى بادرنى بنفسه، حرمت عليه الجنة".

راويه

الحسن بن أبى الحسن البصرى واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة الأنصارى مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور مات سنة عشرة ومائة وقد قارب التسعين.

مفرداته

جندب: بضم الدال وفتحها ابن عبد اللَّه بن سفيان البجلى ثم العلقى بفتحتين ثم قاف أبو عبد اللَّه وربما نسب إلى جده صحابى مات بعد الستين.

فى هذا المسجد: مسجد البصرة.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 113 (SanadKitab #151007, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.