Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب الأيمان والنذور

٣ - المبالغة فى الاحتياط، وأن لا يجرى على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعًا لأن الحاكى عن غيره ليس عليه شئ.

٤ - فضيلة عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه لشدة امتثاله أمر الرسول ﷺ.

* * *

٣٥١ - الحديث الرابع: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى ﷺ قال "قال سليمان بن داود ﵉: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل فى سبيل اللَّه. فقيل له: قل إن شاء اللَّه، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: لو قال إن شاء اللَّه: لم يحنث، وكان دركا لحاجته".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

سليمان بن داود: نبى بن نبى ﵉.

لأطوفن: اللام جواب قسم كأنه قال واللَّه لأطوفن بدليل الحنث فى قول النبى ﷺ لم يحنث لأن ثبوت الحنث ونفيه يدل على سبق اليمين.

تلد كل امرأة: فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد.

يقاتل فى سبيل اللَّه: فى حذف تقديره فينشأ فيتعلم الفروسية فيقاتل.

فقيل له: قال له الملك.

فلم يقل: لم ينطق بلفظ إن شاء اللَّه بلسانه بل نسى بضم النون وتشديد السين وليس المراد أنه غفل عن التفويض إلى اللَّه بقلبه فإن ذلك مستمر له.

لم يحنث: المراد بعدم حنثه وقوع ما أراده.

دركا: بفتح المهملة والراء لحاقا، وقوله: وكان ذلك دركا لحاجته بمثابة التأكيد لقوله "لم يحنث".

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 135 (SanadKitab #151007, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.