Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الأيمان والنذور

فيها: فى الإقدام عليها.

فاجر: كاذب

يشترون (١) يستبدلون.

بعهد اللَّه: ما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم.

وأيمانهم: ما حلفوا به من قولهم واللَّه ليؤمنن به ولننصرنه.

ثمنًا قليلا: متاع الدنيا من الإرتشاء والترؤس.

يستفاد منه

١ - التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم وذلك لما فيه من الاستخفاف بحرمة اليمين باللَّه ومن أكل مال المسلم بالباطل ظلما وعدوانا.

٢ - تفسير الآية المذكورة فى الحديث وبيان سبب نزولها ومعرفة سبب النزول طريق قوى فى فهم معانى الكتاب العزيز ويحصل الصحابة بقرائن تحف بالقضايا.

٣ - غلظ تحريم حقوق المسلمين.

* * *

٣٥٣ - الحديث السادس: عن الأشعث بن قيس رضى اللَّه عنه قال "كان بينى وبين رجل خصومة فى بئر، فاختصمنا إلى رسول اللَّه ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ: شاهداك أو يمينه قلت: إذًا يحلف ولا يبالى، فقال رسول اللَّه ﷺ من حلف على يمين صبر (٢) يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقى اللَّه ﷿ وهو عليه غضبان".

راويه

الأشعث بن قيس بن معدى كرب الكندى أبو محمد الصحابى نزل الكوفة مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين وهو ابن ثلاث وستين.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 137 (SanadKitab #151007, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.