Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 139

  1. كتاب الأيمان والنذور

وفى رواية "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده اللَّه ﷿ إلا قلة".

راويه

ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلى صحابى مشهور مات سنة أربع وستين.

مفرداته

تحت الشجرة: التى بايع الصحابة فى الحديبية النبى ﷺ تحتها بيعة الرضوان.

بملة غير الإسلام: كان يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو برئ من الإسلام أو من النبى ﷺ.

كاذبا: فى تعظيم تلك الملة التى حلف بها.

فهو كما قال: يحكم عليه بالذى نسبه لنفسه إن قصد تعظيم المحلوف عليه وإلا بأن قصد البعد عن المحلوف عليه أو أطلق فهو غير خارج عن ملة الإسلام، وكفره كفر دون كفر.

به: بذلك الشئ من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية.

لعن المؤمن: إذا وافق ساعة الإجابة.

كقتله: فى إزالة الحياة فإن اللعنة دعاء بإزالة الحياة الباقية كما أن القتل إزالة للحياة الفانية فيجمعهما إزالة الحياة.

يستفاد منها

١ - تحريم الحلف بملة غير الإسلام والوعيد الشديد على ذلك، ويفهم من الحديث أنه لا كفارة على مرتكب ذلك الذنب.

٢ - تعذيب قاتل نفسه يوم القيامة بما قتلها به فى الدنيا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية.

٣ - أنه لا نذر على الشخص فيما لا يملك.

٤ - تحريم لعن المؤمن والوعيد الشديد عليه

٥ - تحريم الدعاوى الباطلة.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 139 (SanadKitab #151007, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.