Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 142

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذر

٣٥٧ - الحديث الثالث: عن عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه قال "نذرت أختى أن تمشى إلى بيت اللَّه الحرام حافية (١)، فأمرتنى أن أستفتى لها رسول اللَّه ﷺ فاستفتيته، فقال لتمش ولتركب".

راويه

عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه.

مفرداته

حافية: غير منتعلة.

لتمش: لتمش فى وقت قدرتها على المشى.

ولتركب: إذا عجزت عن المشى أو لحقتها مشقة ظاهرة.

يستفاد منه

١ - صحة نذر المشى إلى بيت اللَّه الحرام ولزومه.

٢ - أن لمن نذر ذلك أن يركب وظاهر الحديث الإطلاق ولكن فى رواية أبى داود ما يبين هذا الإجمال فإنها بلفظ "إن أختى نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق ذلك فقال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه غنى عن مشى أختك فلتركب ولتهد هديا".

* * *

٣٥٨ - الحديث الرابع: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما أنه قال "استفتى سعد بن عبادة رسول اللَّه ﷺ فى نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول اللَّه ﷺ: فاقضه عنها".

راويه

عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 142 (SanadKitab #151007, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.