Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 144

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب النذر

أن أنخلع من مالى: أن أعرى من مالى كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه.

صدقة إلى اللَّه: خالصة للَّه منه أرجو ثوابها

وإلى رسوله: الحكم فيها

أمسك: بكسر المهملة

يستفاد منه

١ - أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله فى الصدقة وقد قسم العلماء ذلك بحسب أخلاق الإنسان فذكروا أن من كان لا يصبر على ذلك، يكره له أن يتصدق بكل ماله ومن كان يصبر لم يكره له ذلك وعلى ذلك يتنزل فعل أبى بكر الصديق رضى اللَّه عنه وإيثار الأنصار للمهاجرين وإن كان بهم خصاصة.

٢ - أن الصدقة لها أثر فى محو الذنوب لتقرير النبى ﷺ كعب على ما قال.

٣ - أن من نذر التصدق بكل ماله اكتفى منه بالثلث وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة ولكن نوزع فى ذلك بأن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا معناه وإنما استشار وإستأذنه هل يفعل ما سأل عنه أم لا؟

٤ - استحباب الصدقة شكرًا للنعم المتجددة لاسيما ما عظم منها

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 144 (SanadKitab #151007, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.