Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء

فإنما هى: القضية، والمراد ذلك الحق.

فليحماها أو يذرها: أمر تهديد (١) لا تخيير نظير الأمر فى قوله تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.

يستفاد منه

١ - إجراء الأحكام على الظاهر وإعلام الناس بأن النبى ﷺ فى ذلك كغيره وإن كان يفترق مع الغير فى إطلاعه على ما يطلعه اللَّه ﷿ عليه من الغيوب الباطنة فإن ذلك فى أمور خاصة لا فى الأحكام العامة.

٢ - أن حكم الحاكم لا يغير حكما شرعيا فى الباطن فلا يحل حرامًا فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم له به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال.

* * *

٣٦٣ - الحديث الرابع: عن عبد الرحمن بن أبى بكرة رضى اللَّه عنهما قال "كتب أبى، وكتبت له إلى ابنه (٢) عبد اللَّه بن أبى بكرة وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان". وفى رواية: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".

راويه

عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى ثقة مات سنة ست وتسعين

مفرداته

كتب: أمر بالكتابة

أبى: أبو بكرة الصحابى

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 148 (SanadKitab #151007, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.