Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء

٦ - التحذير من شهادة الزور لاهتمام النبى ﷺ بأمرها. حيث جلس بعد أن كان متكئًا وكررها زجرًا عنها

* * *

٣٦٥ - الحديث السادس: عن ابن عباس ﵄ أن النبى ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

راويه

عبد اللَّه بن عباس ﵄.

مفرداته

بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم.

لادعى ناس دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.

اليمين على المدعى عليه: إذا أنكر لأن الأصل براءة ذمته مما طلب منه وهو متمسك به.

يستفاد منه

١ - أنه لا يقبل قول الإنسان فى ما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه.

٢ - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع وإن غلب على الظن صدق المدعى

٣ - أن اليمين على المدعى عليه مطلقًا.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 151 (SanadKitab #151007, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.