Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 169

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد

٣ - أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم ولا يشترط قسمة كل شئ منها على حدة.

٤ - أن ما توحش من المستانس يكون حكمه حكم الوحش كما أن ما استأنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس.

٥ - جواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البرى والمتوحش من الإنسى وأنه إذا مات من ذلك حل، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعا.

٦ - جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديدًا بعد أن يكون محددًا.

٧ - اشتراط التسمية فإن المعلق على شيئين ينتفى بانتفاء أحدهما.

٨ - منع الذبح بالسن والظفر. واستثناؤها من إباحة الذبح بكل ما يحصل به المقصود.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 169 (SanadKitab #151007, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.