Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 179

  1. كتاب اللباس

٣ - مبادرة أصحاب رسول اللَّه ﷺ إلى امتثال أمر النبى ﷺ ونهيه والاقتداء بأفعاله.

٤ - استحباب التختم فى اليد اليمنى ولا يمنع من ذلك النسخ لأن المنسوخ من الحديث جواز لبس خاتم الذهب، لا الوصف وهو التختم فى اليمين بخاتم غير الذهب.

* * *

٣٨٩ - الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ "نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول اللَّه ﷺ إصبعه: السبابة والوسطى".

ولمسلم: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع".

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

مفرداته

لبوس الحرير: بفتح اللام "لبوس" وضم الباء ما يلبس منه.

إلا موضع إصبعين: المراد بهذا الاستثناء الأعلام وهى ما يكون فى الثياب من تطريز ونحوهما.

أو ثلاث أو أربع: أو فى الموضعين للتنويع والتخيير وعند ابن أبى شيبه "إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا" يعنى اصبعين وثلاثا وأربعًا.

يستفاد منه

١ - إباحة العلم من الحرير فى الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع.

٢ - تحريم ما زاد منه على أربع أصابع.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 179 (SanadKitab #151007, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.