Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الجهاد

فقال رسول اللَّه ﷺ: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا".

راويه

أبو قتادة الأنصارى رضى اللَّه عنه

مفرداته

من قتل قتيلا: من أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله

بينة: شاهد

سلبه: بفتح اللام ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره

يستفاد منه

١ - استحقاق القاتل الذى له بينة سلب القتيل بالحكم الشرعى ومن قال: بأنه لا يستحقه إلا بصرف الإمام يجعل هذا من باب الحكم الذى يتصرف به ولاة الأمور وأيد ابن دقيق العيد الرأى الأخير عما ثبت أن النبى ﷺ بعد ما أمر أن يعطى السلب قاتلا منع خالد بن الوليد الرجل الذى منعه من السلب فقابل ذلك الرجل خالد بن الوليد بكلام قال النبى ﷺ بعده لا تعطه يا خالد فلو كان مستحقًا له بأصل التشريع لم يمنعه منه بسبب كلامه لخالد.

٢ - أنه لا يقبل قول مدعى السلب إذا لم تكن له بينة تشهد أنه قتله.

* * *

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 186 (SanadKitab #151007, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.