Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 190

  1. كتاب الجهاد

فرفع عنهم القتل لعدم مفسدة المقاتلة فى الحال الحاضر ورجاء هدايتهم عند بقائهم.

٢ - جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ثم نهى النبى ﷺ عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم.

* * *

٤٠١ - الحديث الثانى عشر: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه "أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، شكوا القمل إلى رسول اللَّه ﷺ فى غزاة لهما، فرخص لهما فى قميص الحرير ورأيته عليهما".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه

مفرداته

عبد الرحمن بن عوف: أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة

الزبير بن العوام: القرشى الأسدى أحد العشرة المبشرين بالجنة.

شكوا: بالواو وفى رواية بالياء

لهما: لكل واحد منهما

فى قميص الحرير: فى لبس قميص الحرير

يستفاد منه

١ - جواز لبس الحرير فى الحرب لقوله "فى غزاة" والحكمة فى ذلك إرهاب العدو وقذف الرعب فى قلوبهم واعتبر بعضهم الترخيص لهما فى لبس الحرير من أجل القمل (١) فأجاز لبس الحرير لدفع القمل.

* * *

٤٠٢ - الحديث الثالث عشر (٢): عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 190 (SanadKitab #151007, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.