Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 197

  1. كتاب العتق

كتاب العتق

٤٠٩ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال "من أعتق شركا له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمته عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

شركا: بكسر الشين نصيبا سواء كان قليلا أو كثيرًا.

له: للذى أعتق.

ثمن العبد: قيمة بقية العبد.

قوم: بالبناء للمفعول.

قيمة عدل: بأن لا يزاد من قيمته ولا ينقص.

فأعطى: بالبناء للفاعل ويروى بالبناء للمفعول.

شركاؤه: بالنصب على رواية "فأعطى" بالبناء للفاعل وبالرفع على رواية بنائها للمفعول.

حصصهم: قيمة حصصهم إن كان له شركاء فإن كان له شريك واحد أعطاه جميع الباقى.

عتق: بفتح العين والتاء ولا يبنى للمفعول إلا بهمز التعدية.

وإلا: بأن لم يكن المعتق موسرًا.

ما عتق: حصته.

يستفاد منه

١ - أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك بينه وبين غيره قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه للعبد.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 197 (SanadKitab #151007, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.