Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 66

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

٤٢ - الحديث الثالث عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. وكان يخرج رأسه إلي، وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض".

راويه

عائشة ﵂.

مفرداته

ورسول الله: بالرفع عطفًا على الضمير المرفوع في "كنت" وبالنصب على كون الواو للمعية.

فأتزر: بتشديد التاء أشد إزاري على وسطي.

حائض: من الحيض وهو جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها.

معتكف: من الاعتكاف وهو حبس النفس في المسجد مع النية.

يستفاد منه

١ - جواز اغتسال الزوج وزوجته في إناء واحد.

٢ - جواز مباشرة الحائض فوق الإزار.

٣ - استخدام الرجل امرأته فيما خفى من الشغل واقتضته العادة.

٤ - أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه ومن ذلك يؤخذ أن من حلف أن لا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لا يحنث.

٥ - أن المباشرة الممنوعة للمعتكف في الجماع ومقدماته.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 66 (SanadKitab #151007, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.