Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 72

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

٤٦ - الحديث الثاني عن عائشة ﵂ قالت: "لقد كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس".

راويه

عائشة ﵂.

مفرداته

فيشهد: فيحضر:

متلفعات: ملتحفات.

بمروطهن: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف.

ما يعرفهن أحد: لا يظهر إلا أشباحهن خاصة.

من الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.

يستفاد منه

١ - تقديم صلاة الفجر في أول وقتها والتغليس بها وحديث الاسفار بالفجر محمول على تحقق طلوع الفجر.

٢ - جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل وأخذ منه جوازه نهارًا بالأولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر ومحل ذلك ما إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة.

Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 72 (SanadKitab #151007, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.