٣ - عدم كراهية قول القائل "ما صلينا".
٤ - تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن وكان ذلك هو الحكم في ذلك الزمن ثم نسخ بنزول صلاة الخوف.
٥ - صلاة الفوائت جماعة.
٦ - تقديم الفائتة على الحاضرة.
Kitab: Al-Ilmam bi Syarhi 'Umdatil Ahkam · Pengarang: إسماعيل الأنصاري
٣ - عدم كراهية قول القائل "ما صلينا".
٤ - تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن وكان ذلك هو الحكم في ذلك الزمن ثم نسخ بنزول صلاة الخوف.
٥ - صلاة الفوائت جماعة.
٦ - تقديم الفائتة على الحاضرة.
Rujukan halaman ini: الإلمام بشرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 84 (SanadKitab #151007, hlm. urut 84)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.