الرِّبا وَيجْعَلُها قَوْمٌ في قِسْمِ البَيعِ والشِّراء، ومنها بَيعُ الطَّعام (١) وأشباهُ هذا مما يُكْرَهُ في التِّجارةِ. ومما يَدُلُّ على المَكْروهِ الذي لم يُحَرَّمُ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كَرِهَ تغييرَ الشَّيْبِ أي نَتْفَهُ (٢) , وعَزْلَ الماءِ عن مَحَلِّهِ يَعْني العزلَ عن النِّساءِ (٣) , وإفسادَ الصَّبِيِّ غيرَ مُحَرِّمِهِ أرادَ إفسادَ الصَّبِيِّ بالغيل, وهو أن يجامع الرجل المرأة، وهي ترضع ولدها، ثم قال: "غيرَ مُحَرِّمِهِ" يعني أنه كَرِهَهُ، ولم يُحَرِّمْهُ (٤).
Kitab: Al-Masa'il wal Ajwibah (Ibnu Qutaibah) · Pengarang: ابن قتيبة
Baca halaman 293
Rujukan halaman ini: المسائل والأجوبة لابن قتيبة، ص 293 (SanadKitab #151010, hlm. urut 291)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.