Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 105

  1. كتاب البيوع

٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز.

النعمان وأصحابه، قالوا: لا يَجوز.

٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نَخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري.

وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثَمر النخل من النخل.

٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تَمر (١).

وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.

٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يَجوز (٢).

وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسًا.

٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا يَجوز.

٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدًا بيد جائز.

٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز.

٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها.

٤٨٦ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة» (٣)؛

إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 105 (SanadKitab #151100, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.